مصادر التشريع الإسلامي
يؤسفنا أن الكثيرين منا ونحن أمة الإسلام لا يعرفون ما هي مصادر التشريع الإسلامي التي تعني بعباداتنا وحياتنا والأحكام الإسلامية التي تنظم مختلف أوجه هذه الحياة. ورغبة في زيادة نشر الوعي بين الجميع، ومن منطلق أننا ونحن أمة الإسلام حري بنا أن نتعرف على ذلك ولو من باب الثقافة العامة، فقد أفردنا مقالنا هذا لإلقاء الضوء على تلك المصادر.
وتنقسم مصادر التشريع الإسلامي من حيث إتفاق جمهور العلماء إلى قسمين:
أولاً: المتفق عليها بين الجمهور. وهي:
القرآن الكريم: وهو كلام الله الذي نزل به الروح الأمين على قلب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم محمد بن عبد الله بألفاظه العربية ومعانيه الحقة، ليكون حجة للرسول صلى الله عليه وآله وسلم على أنه رسول الله ودستوراً للناس يهتدون بهداه، وقربة يتعبدون بتلاوته، وهو المدون بين دفتي المصحف، المبدوء بسورة الفاتحة، المختوم بسورة الناس، المنقول إلينا بالتواتر كتابة ومشافهة جيلاً عن جيل، محفوظاً من أي تغيير أو تبديل.
السنة النبوية: وهو الحديث الشريف، وهو ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من قول أو فعل أو عمل أو تقرير.
ثانياً: المختلف عليها بين الجمهور. وهي ما أقرها فريق من جمهور الأمة ووقف عنها الفريق الآخر، وهي دون ترتيب:
الإجماع: اتفاق جميع المجتهدين من المسلمين في عصر من العصور بعد انتقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم للرفيق الأعلى على حكم شرعي في واقعة أو حادثة.
القياس: إلحاق واقعة لا نص على حكمها بواقعة ورد نص بحكمها، في الحكم الذي ورد به النص، لتساوي الواقعتين في علة هذا الحكم.
الاجتهاد: بذل الجهد للوصول إلى الحكم الشرعي من دليل تفصيلي من الأدلة الشرعية فيما لا نص فيه أصلاً، أو ما فيه نص غير قطعي، فلا مجال للاجتهاد فيما فيه نص قطعي.
الاستحسان: عدول المجتهد عن مقتضى قياس جلي إلى مقتضى قياس خفي، أو عن حكم كلي إلى حكم استثنائي لدليل انقدح في عقله رجَّح لديه هذا العدول.
العُرف: ما تعارف الناس على اختلاف طبقاتهم عامتهم وخاصتهم بخلاف الإجماع فإنه يتكون من اتفاق المجتهدين خاصة، ولا دخل للعامة في تكوينه.
الاستصحاب: الحكم على الشيء بالحال التي كان عليها من قبل، حتى يقوم دليل على تغير تلك الحال، أو هو جعل الحكم الذي كان ثابتا في الماضي باقيا في الحال حتى يقوم دليل على تغيره.
المصلحة المرسلة: المصلحة التي لم يشرع الشارع حكما لتحقيقها، ولم يدل دليل شرعي على اعتبارها أو إلغائها. وسميت مطلقة لأنها لم تقيد بدليل اعتبار أو دليل إلغاء.
شرع من قبلنا: ما قصه القرآن أو السنة الصحيحة حكماً من الأحكام الشرعية، التي شرعها الله لمن سبقنا من الأمم، على ألسنة رسلهم ونص على أنها مكتوبة علينا، كما كانت مكتوبة عليهم، فلا خلاف في أنها شرع لنا وقانون واجب اتّباعه، بتقرير شرعنا لها.
مذهب الصحابي: ما أفتى أو صدر من جماعة من الصحابة، عرفوا بالفقه والعلم وطول الملازمة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم وفهم القرآن وأحكامه، فصدرت عنهم عدة فتاوى في وقائع مختلفة، وعني بعض الرواة من التابعين وتابعي التابعين بروايتها وتدوينها.
سد الذرائع: سد الذرائع هو أحد أصول الدين الإسلامي عند الإمام مالك وأحمد بن حنبل. والذريعة عند علماء الأصول هي ما يُتوصل به إلى الشيء الممنوع المشتمل على مفسدة. وبالتالي الذريعة عبارة عن أمر غير ممنوع لنفسه يخاف من ارتكابه الوقوع في ممنوع.
وذلك كله بشروطها وضوابطها المعروفة عند علماء السنة، مع مراعاة اختلاف توجهاتهم الفكرية.
والله الهادي إلى سواء السبيل.